______________________________________________________
وإن كان ظاهراً في أن الذراع نفسه وقت. والمقتضي لهذا الحمل التعليل بقوله (ع) ـ في رواية إسماعيل الجعفي ـ : « لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » (١) ، والاستدلال على ذلك بفعل النبي (ص) في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) وأنه كان إذا صار فيء مسجده ذراعاً صلى الظهر (٢) فان ذلك قرينة على أن المراد من قوله (ع) : « ذراع » أو « قدمان » : أنه على ذراع وعلى قدمين ، أو بذراع وبقدمين. وكأن إرادة هذا المعنى من هذه العبارة كان شائعاً رائجاً ، ولذلك عبر في صدر صحيح زرارة بالذراع ثمَّ استشهد بفعل النبي (ص). ومن ذلك ربما يسهل الجمع بين روايتي المثل والقامة فتحمل رواية القامة على إرادة أنه على قامة. إلا أنه لا مجال للالتزام به ، لمخالفته لصريح حسنة أحمد بن عمر ورواية محمد بن حكيم المتقدمتين ، المعتضدتين بخبر إبراهيم الكرخي المتقدم الذي يرويه عنه ابن محبوب ، فإنه صريح أيضاً في دخول وقت الفضيلة بالزوال. فلا بد من حمل جميع ما دل على تأخر وقت الفضيلة بذراع أو بقامة أو نحو ذلك على إرادة الوقت الذي يجوز الانتظار فيه والتأخير اليه ، ويكون المراد من قوله (ع) في التعليل : « لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » : لئلا يكون تزاحم بين النافلة والفريضة. فالمراد من وقت الفريضة وقتها الذي لا يمكن أن تتأخر عنه.
وأما الكلام في الجهة الأولى : فيمكن أن يكون الوجه اختلاف مراتب الفضيلة ، فيكون غاية الوقت الفضيلي المثل ، وأفضل منه ثلثا القامة عدا وقت الفعل. ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « الصلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٨.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣ وهو منقول بالمعنى.