______________________________________________________
في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة » (١) ، وأفضل منه أربعة أقدام كما في رواية الكرخي ، وأفضل منه القدمان عدا وقت الفعل ، وأفضل منه أن يكون الفراغ من الفريضة والشمس على قدمين كما في مكاتبة محمد ابن الفرج. وأفضل منه القدم عدا وقت الصلاة. ففي رواية ذريح المحاربي : « سأل أبا عبد الله (ع) أناس وأنا حاضر .. ( الى أن قال ) : فقال بعض القوم : إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام. فقال أبو عبد الله (ع) : النصف من ذلك أحب إلي » (٢). ونحوها روايتا سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) وإسماعيل بن عبد الخالق عنه (ع) (٣). وأفضل منه ما قبل ذلك بمجرد الفراغ من النافلة ، كما يقتضيه مرسل الفقيه : « قال الصادق (ع) : أوله رضوان الله » (٤) ، وما دل على حسن المسارعة والاستباق الى الخيرات (٥) ، وصحيح زرارة قال : « قال أبو جعفر (ع) : اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل ، فعجل الخير ما استطعت » (٦) ، ورواية أبي بصير : « ذكر أبو عبد الله (ع) أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثمان ركعات؟ فقال (ع) : خفف ما استطعت » (٧) ، ونحوها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٣.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٢.
(٣) تقدم ذكرهما في هذه التعليقة.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب المواقيت حديث : ١٦.
(٥) كما هو مفاد الآية : ١٤٨ من سورة البقرة ، و: ١٣٣ من سورة آل عمران و: ٢١ من سورة الحديد.
(٦) الوسائل باب : ٣ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.
(٧) الوسائل باب : ٣ من أبواب المواقيت حديث : ٩.