______________________________________________________
وأما مواظبة النبي (ص) على الصلاة على الذراع ـ كما في كثير من النصوص (١) ـ وانتظاره الوقت المذكور ، فيمكن أن يكون الوجه فيه انتظار فراغ المسلمين من نوافلهم ، ولعله لا يتيسر لهم أجمع فعلها في أول الوقت. ولعله على ذلك أيضاً يحمل ما في « نهج البلاغة » في كتاب أمير المؤمنين (ع) إلى الأمراء : « أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفيء الشمس مثل مربض العنز » (٢).
وأما رواية زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثمَّ صليت الظهر ثمَّ صليت نوافلي ثمَّ صليت العصر ثمَّ نمت وذلك قبل أن يصلي الناس. فقال (ع) : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً » (٣) فيمكن أن يكون الوجه فيه جهة راجعة إلى زرارة خوفاً عليه.
وأما موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) الدال على الأمر بإيقاع الصلاة بعد المثل والمثلين ، ونحوه خبر ابن بكير. فهو مختص بالصيف فيمكن الأخذ به فيه ولو من جهة استحباب الإبراد في الصلاة ، لحفظ الإقبال عليها ، أو لغير ذلك لا من جهة خصوصية الوقت. ولكنه خلاف المشهور بين الفقهاء ( رض ) ، بل في رواية القاسم بن عروة : « ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره ( يعني : غير زرارة ) وغير ابن بكير ». وحينئذ لا يخلو الأخذ به عن إشكال. وقد تقدم في خبر محمد بن حكيم
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ١٣ وفي نهج البلاغة ( حتى ) بدل ( حين ) ولكن في نسخة المؤلف المصححة تصحيحها بـ ( حين ) بدل ( حتى ).
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.