منفرداً أو جماعة [١] وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم [٢]
______________________________________________________
وما عن المدارك من الاستدلال للحكم بروايتي أبي بصير الأولى وأبي علي ، والاستشكال فيه لاشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف ، وجهالة راوي الثانية ، في غير محله ، ولا سيما وأن المحقق أن أبا بصير ثقة سواء أكان ليثاً أم يحيى ، وابن أبي عمير الراوي عن أبي علي في طريق الصدوق (ره) لا يروي إلا عن ثقة كما عن الشيخ ، فتأمل. وأما ما في الجواهر من أن أبا علي الحراني سلام بن عمر الثقة ، فلم أعرف مأخذه ، إذ ليس فيمن يسمى سلاماً من ينسب الى حران. نعم سلامة بن ذكاء الحراني يكنى أبا الخير صاحب التلعكبري. وكذا ليس فيهم من هو ثقة عندهم سوى سلام بن أبي عمرة الخراساني. ومثله في الاشكال ما ذكره من أن الحسين ابن سعيد الراوي عن أبي علي في طريق الشيخ (ره) من أصحاب الإجماع. وهذا شيء ما احتمله أحد ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في عددهم واختلافهم فيه. فراجع.
[١] لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة ، واختصاص بعضها بمن يريد الصلاة جماعة مع القوم لا ينافيه ، لكونهما مثبتين فلا يحمل المطلق منهما على المقيد. كما أن دعوى انصراف المطلقات الى خصوص من يريد الائتمام بإمام الجماعة لكونه الغالب ، ممنوعة ، لمنع كون الغلبة ـ لو سلمت ـ صالحة لصرف المطلقات الى موردها.
[٢] يمكن استفادة حكم الفرض من خبر معاوية بن شريح المتقدم في المورد الأول ، لكنه يختص بصورة قصد الائتمام بالإمام. وأما النصوص في هذا المورد فلا إطلاق لها يشمله. نعم يمكن استفادته منها بالأولوية.