ولم يدخل معهم ، أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف [١] فإنهما يسقطان ، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة [٢] على
______________________________________________________
[١] قد صرح باشتراط ذلك في خبري أبي بصير ، وإطلاق غيرهما مقيد بهما. وأما خبر زيد النرسي فلو سلمت حجيته لا يخلو من إجمال. نعم مقتضى إطلاق خبري أبي بصير السقوط بمجرد ذهاب البعض ، لأن الظاهر من التفرق فيهما تفرق الجمع ، وهو يحصل بتفرق كل من آحاده ولو بلحاظ بعضهم ، لا تفرق كل من آحاده عن كل منها ، فان ذلك خلاف الإطلاق. نعم مقتضى خبر أبي علي عدم السقوط بذلك ، فيحمل عليه الخبران. لكن في تمامية حجيته بمجرد رواية ابن أبي عمير عنه تأملا. اللهم إلا أن يكون ذلك بملاحظة طريق الصدوق (ره) اليه المشتمل على جماعة من الأعاظم وفيهم ابن الوليد ، ورواية الشيخ (ره) لهذا الحديث بتوسط أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد يوجب الوثوق بالصدق ، فيدخل الخبر بذلك في موضوع الحجية ، ويتعين تقييد غيره به.
[٢] كما لعله المشهور ، ولعله لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل أدرك الإمام حين سلم. قال (ع) : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة » (١) ، ولما في خبر معاوية بن شريح المتقدم : « ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة » (٢). وطرحهما لمعارضته لما سبق مما هو ظاهر في عدم المشروعية غير ظاهر بعد إمكان الجمع العرفي بجملهما على الرخصة. وأما حملهما على ما بعد التفرق ـ كما قيل ـ فبعيد جداً. هذا ولكن الإنصاف أن ما في خبر أبي علي من قوله (ع) ـ بعد قول الرجل :
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.
(٢) تقدم في المورد الأول لسقوط الأذان والإقامة.