الأقوى سواء صلى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً [١]. ويشترط في السقوط أمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم [٢].
الثاني : اشتراكهما في الوقت [٣] ، فلو كانت السابقة
______________________________________________________
« فمنعناه ودفعناه عن ذلك » ـ : ... « أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع » ينافي الرخصة ، فالخبران إما أن يحملا على ما لا ينافي ذلك ، أو يطرحا ويرد علمهما إليهم (ع) فالبناء على العزيمة ـ كما قربه في الجواهر وحكي عن بعض ـ أنسب بقواعد العمل بالنصوص.
[١] أما في الأول : فلخبري زيد وأبي علي. وأما في الثاني : فلما عداهما من النصوص الشاملة بإطلاقهما لهما. وما ربما ينسب الى المشهور من تخصيص الحكم بالأول غير ظاهر الوجه. اللهم إلا أن يكون لبنائهم على عدم حجية ما عدا الخبرين ، لمعارضتهما بالموثق وخبر معاوية. لكنه كما ترى. مع إمكان التعدي في السقوط من الأول الى الثاني بالأولوية. فتأمل.
[٢] لانصراف النصوص الى الأدائيتين. لكن استشكل فيه في الجواهر من ذلك ومن إطلاق النصوص. وفي الحدائق تعرض في الاشكال لخصوص صورة كون صلاة الداخل قضائية. وليس منشأ الانصراف الغلبة ليتوجه عليه أن الغلبة لا توجب الانصراف المعتد به ، بل هو التوظيف.
[٣] كما ربما نسب الى المعظم. ووجهه ما سبق في الشرط الأول. مضافا الى عدم مشروعية الأذان قبل الوقت وعدم الاجتزاء به ، فإن غاية ما تفيده أدلة السقوط في المقام أن يفرض أذان الجماعة أذاناً له ، فاذا كان أذانه قبل الوقت لا يجزؤه فكيف بجزؤه أذان غيره؟