إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه [١]. وأما الذكورية : فتعتبر في أذان الإعلام [٢] والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم. ويجزيان لجماعة النساء [٣]
______________________________________________________
[١] إذ هما حينئذ يكونان كسائر أجزاء صلاته وشرائطها مجزية له بناء على الشرعية والتمرينية.
[٢] لاختصاص نصوصه بالرجال وضعاً وانصرافاً ، ولو بمناسبة مطلوبية الستر للنساء. وهذا هو العمدة في عدم الاجتزاء بأذانهن للإعلام ولجماعة الرجال الذي سيذكره المصنف (ره) ، لا ما قيل ـ كما عن غير واحد من الأعيان ـ بأنه إذا أسرت المرأة به بحيث لا يسمعونه لا اعتداد به ، وإن جهرت كان أذاناً منهياً عنه ، لأن صوتها عورة ، فيفسد ، للنهي. لتوجه الاشكال عليه ـ كما في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما ـ بعدم الدليل على اعتبار السماع في الاعتداد ، فتأمل. ولا على كون صوتها عورة ، ولا على كون النهي عنه مفسداً له ، لعدم ثبوت كونه عبادة ينافيها النهي ، أو لأن النهي في المقام ليس عن العبادة بل عن رفع الصوت فلا يكون من مسألة الاجتماع. وباحتمال كون المقام ـ وكذا الذكر وتلاوة القرآن ـ مستثنى كاستثناء الاستفتاء من الرجال كما عن الذكرى. مع أنه لا يتم فيما لو كانت لا تعلم بسماع الأجانب ، أو كان السامع من المحارم لا غير.
[٣] بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه عدم تعرض الشارع الأقدس لكيفية جماعة النساء ومالها من الأحكام ، فان ذلك ظاهر في اكتفائه في ذلك ببيانه لأحكام جماعة الرجال ، وعليه فكل حكم لجماعة الرجال يتعدى به إلى جماعة النساء. كما أشرنا إلى نظائره في مواضع من هذا الشرح ، فاذا كان يجزئ في جماعة الرجال أذان الإمام أو بعض المأمومين لا بد من البناء على الاجتزاء