وكذا بين فصول كل منهما [١] ، فلو قدم الإقامة عمداً أو جهلا أو سهواً أعادها بعد الأذان [٢]. وكذا لو خالف
______________________________________________________
أن موثقه الآخر : « إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة وليس عليه شيء ، فان نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثمَّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة » (١). لا بد أن يكون محمولا على عدم قدح ذلك في الإقامة ، لجواز الاقتصار عليها.
[١] إجماعاً صريحاً وظاهراً حكاه جماعة ، وفي الجواهر : « إجماعاً بقسميه ». ويقتضيه النصوص المتعرضة للكيفية. مضافاً إلى صحيح زرارة : « من سها في الأذان فقدم وأخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره » (٢). ومرسل الفقيه : « تابع بين الوضوء .. إلى أن قال : وكذلك الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول فإن قلت : ( حي على الصلاة ) قبل الشهادتين تشهدت ثمَّ قلت : ( حي على الصلاة ) » (٣).
[٢] ليحصل له الترتيب بينهما. ثمَّ إن الظاهر من الأصحاب أن استحباب كل من الأذان والإقامة ليس ارتباطياً بالإضافة إلى الآخر ، فيجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر. لكن الاقتصار على الأذان دون الإقامة لم أقف على دليله من النصوص ، وإن كان ظاهر الجواهر : أنه مفروغ عنه عندهم وعليه فاشتراط الترتيب بين الأذان والإقامة يختص بحال الجمع ، وحينئذ إن كان هو شرطاً استحبابياً لتحصيل مرتبة من الفضيلة زائدة على ما يحصل من كل منهما من المصلحة فلو قدم الإقامة على الأذان امتنع التدارك بفعل
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.