|
أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه |
|
٣٤٨ |
من صلى في غير الماكول جاهلا أو ناسيا |
٣٠٨ |
( الرابع من شروط اللباس ) : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق |
|
٣٥١ |
الكلام فيما يحرم أكله بالعرض ، كالموطوء |
٣١١ |
الكلام فيما لايؤكل لحمه اذا لم تكن له نفس سائلة |
|
٣٥٢ |
( الخامس من شروط اللباس ) : أن لا يكون من الذهب الخالص |
٣١٢ |
لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها |
|
٣٥٣ |
لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة |
٣١٣ |
لا بأس بفضلات الانسان |
|
٣٥٧ |
لا بأس بالمحمول من الذهب |
٣١٥ |
لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة |
|
٣٥٩ |
لا بأس بالذهب للمراة والصبي المميز |
٣١٥ |
الكلام في الخز الخالص دون المغشوش بوبر الارانب والثعالب |
|
٣٦٠ |
تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا ، |
٣٢١ |
الكلام في السنجاب |
|
٣٦٠ |
تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا |
٣٢٣ |
الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل |
|
٣٦١ |
لا بأس يكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها |
٣٢٦ |
الكلام في أجزاء ما يشك كونه ما كول اللحم. ويقع الكلام في مقامات ( الأول ) : في مفاد النصوص |
|
٣٦٢ |
لا فرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره |
٣٣٣ |
( المقام الثاني ) : فيما هو مقتضى الاصول العقلية |
|
٣٦٢ |
( السادس من شروط اللباس ) : أن لا يكون حريرا محضا |
٣٣٦ |
( المقام الثالث ) : فيما يقتضيه أصل الحلد |
|
٣٦٣ |
الكلام فيما لا تتم به الصلاة اذا كان حريرا |
٣٤٤ |
( المقام الرابع ) : فيما يقتضيه الاستصحاب |
|
٣٦٧ |
يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة |
|
|
|
٣٦٨ |
تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه |