______________________________________________________
الليل ولا من النهار ، كما يشهد به جملة من النصوص ، مثل خبر أبي هاشم الخادم : « قلت لأبي الحسن الماضي (ع) : لمَ جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال (ع) : إن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، فجعل لكل ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق » (١) ، وخبر أبان الثقفي : « عن الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار. فقال (ع) : ساعة الفجر » (٢). أو بناء منهم على أنها من النهار كما هو المنسوب إلى أكثر أهل اللغة ، والمفسرين ، والفقهاء ، والمحدثين ، والحكماء الإلهيين ، والرياضيين.
وفي الجواهر : « لا ينبغي أن يستريب عارف بلسان الشرع والعرف واللغة أن المنساق من إطلاق اليوم والنهار والليل في الصوم والصلاة ومواقف الحج والقسم بين الزوجات وأيام الاعتكاف وجميع الأبواب أن المراد بالأولين من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ومنه إلى طلوعه بالثالث ، كما قد نص عليه غير واحد من الفقهاء والمفسرين واللغويين فيما حكي عن بعضهم .. إلى أن قال ـ بعد نقل كلام جماعة من الفقهاء والمفسرين واللغويين والاستدلال عليه بجملة وافرة من الآيات والنصوص ـ : وتفصيل الكلام فيها بل وفيما ذكرنا من الآيات يفضي إلى إطناب تام لا يناسب وضع الكتاب ، كما أنه لا يناسب أيضاً ذكر جميع ما يدل على ذلك ، أو يشعر به من النصوص ، ولا سيما وهي أكثر من أن تحصى ، وأوسع من أن تستقصى ، وقد جمع
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢٠.
(٢) مستدرك الوسائل باب النوادر من أبواب المواقيت حديث : ٥. وهو منقول هاهنا بالمعنى ، كما ان الراوي عمر بن أبان. ولكن ما هاهنا يتفق مع ما في الجواهر سنداً ومتناً.