______________________________________________________
المجلسي في البحار شطراً منها يقرب إلى المائة من كتب متفرقة ، كالكافي والتهذيب ، والفقيه ، وفقه الرضا ، وقرب الاسناد ، ودعائم الإسلام ، والاحتجاج ، والعلل ، والخصال ، وتفسير علي بن إبراهيم ، والعياشي ، ومعاني الاخبار ، وتحف العقول ، وإرشاد القلوب ، وثواب الاعمال ، وعدة الداعي ، ومجالس ، الصدوق ، والتوحيد ، والعيون ، والمصباح للشيخ ، ومسارّ الشيعة للمفيد ، والإقبال ، والمقنعة ، ومجالس الشيخ ، والخلاف له والمعتبر ، والذكرى ، وغياث سلطان الورى ، ومصباح الكفعمي ، ودعوات الراوندي ، والسرائر في مقامات متشعبة ، كالصلاة الوسطى ، والصوم ، وصلاة الليل ، والحج ، وتفسير بعض الآيات ، والأذان ، والقسم بين الزوجات ، والأغسال للجمعة والعيدين وغير ذلك ، وإن كان في جملة مما تخيل دلالته على المطلوب مناقشة ، لكن في الجملة الأخرى ووضوح الأمر مغناة .. ».
هذا ومرجع الاستدلال بأكثر الآيات والروايات إلى الاستدلال باستعمال الليل فيما بين الغروب وطلوع الفجر ، والنهار واليوم فيما بين طلوع الفجر والغروب. والمحقق في محله عدم دلالة الاستعمال على الحقيقة ، خلافا للسيد المرتضى (ره). نعم لا تبعد دعوى كون الاستعمال في المقامات المذكورة بلا ملاحظة علاقة ومناسبة ، بل جرياً على حقيقة اللفظ.
نعم بعضها تام الدلالة مثل المروي عن الفقيه من جواب أبي الحسن الأول (ع) ليحيى بن أكثم القاضي حين سأله عن صلاة الفجر لِمَ يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال (ع) : « لأن النبي (ص) كان يغلس بها لقربها لليل » (١). ونحوه ما عن العلل
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣ ولكن فيها وفي الفقيه ( فقربها ) لا : ( لقربها ). نعم أشار المؤلف في نسخته المصححة من الوسائل الى ان الموجود في العلل ( لقربها ).