______________________________________________________
ناسباً الجواب إلى علي بن محمد (ع) (١). إذ لو لا كون ما بين طلوعي الفجر والشمس من النهار لم يكن للسؤال المذكور معنى ولتعين الجواب عنه بالنفي لا بما ذكر. ومثل ما ورد في الصلاة الوسطى أنها وسطى بين صلاتين بالنهار. لكن وضوح المعنى أغنى عن الاستدلال له بما ذكر وغيره.
ومنه يظهر ضعف القول بالواسطة تمسكاً بالنصوص السابقة ، إذ هي ـ مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما ذكر ـ لا تصلح للإثبات ، إلا بناء على إثبات الاستعمال للحقيقة.
كما أنه لذلك يظهر ضعف القول الأول. وأما نقل بعض أهل اللغة فمعارض بنقل أكثرهم المعتضد بما عرفت ، بل لا مجال للرجوع إلى النقل بعد وضوح المعنى. وأما خبر ابن حنظلة : فإن كان الاستدلال بقوله (ع) : فيه : « لليل زوال كزوال الشمس » فهو لا يدل على أكثر من أن لليل دائرة كدائرة نصف النهار تنصفه نصفين ، فاذا مال الكوكب عنها إلى الغروب تحقق الزوال ، فاذا كان آخر الليل الفجر ـ كما هو المفهوم منه عرفاً ولغة ـ فالدائرة الموهومة لا بد أن تكون مفروضة بنحو يتحقق تنصيف المقدار المذكور عند وصول الكوكب إليها ، ولا يدل على أن الآخر هو الفجر. ومن ذلك تعرف الخدش في الاستدلال برواية أبي بصير. وإن كان بقوله (ع) : « بالنجوم إذا انحدرت » فاجماله مانع عن الاستدلال به ، إذ لا ريب في أنه لا يراد مطلق النجوم ، لاختلافها بالطلوع والغروب. وإرادة خصوص النجوم التي تطلع عند الغروب بعيد جداً ، لتعسر تعيينها غالباً ، ولا سيما بملاحظة عدم ظهور النجوم حول الأفق غالباً ، وإنما تظهر مرتفعة مقدار قامة أو أكثر ، والأولى الحمل على إرادة الإشارة إلى ما
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ملحق الحديث الثالث.