وفي هذه شيء ، والظاهر أنّها واردة في مقام التقيّة ، كموثقة عمار في من فاتته المغرب حتى دخل العشاء أنّه مخيّر بين فعل المغرب وتقديمها على العشاء وعكس ذلك (١) ، فعلى هذا تكونان مضعّفتين للصحيحتين لا أنّهما مؤيّدتان لهما ، فتدبّر.
ومرّ في بحث أوقات الصلاة أنّ الصحيحتين المذكورتين وأمثالهما واردة مورد التقيّة (٢) ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار. ( ٤ : ٢٩٩ ).
لعل المراد من صلاة النهار النافلة ، كما قال به بعض المحدّثين (٣) ويظهر من ملاحظة الأخبار ، وفي بعض النسخ : صلاة الليل ، مكان : صلاة النهار.
قوله : وتؤيّده الأخبار المتضمّنة. ( ٤ : ٢٩٩ ).
لا ربط لتأييدها لما اختاره من وجوب التقديم إذا كانت الفائتة واحدة ، وعدمه إذا لم تكن ، كما لا يخفى ، وسيّما صحيحة ابن سنان ، لأنّ الفائتة فيها واحدة ، ففيها تأييد لبطلان ما اختاره ، إلاّ أنّ جواز النافلة لمن عليه الفائتة لا يستلزم عدم وجوب التقديم ، ولا ينافيه أيضا ، فعلى هذا يزول الربط بين ما ذكره من المؤيّدات وبين المطلوب بالمرّة.
نعم يؤيّد بطلان من يقول بما يزيد على وجوب تقديم الفائتة من الفورية المنافية للأمور المذكورة ، لكن لم يشر إلى هذا القول ولم يظهر بعد
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٥ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٥.
(٢) راجع ج ٢ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧.
(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٨ : ١٠٢٨ ، وصاحب الحدائق ٦ : ٢٦٦.