السابقة ، ولأنّه لم ينسب إليه أحد القول بالأربعة مطلقا على سبيل الوجوب ، ولأنّه ترك بعض الحديث في بعض الأخبار وأتى بالبعض وهو أنّ المسافة أربعة ، والمتروك هو أنّه إذا رجع يصير ثمانية فراسخ (١) ، وأنّ الغالب الرجوع ، فتأمّل.
قوله : ثم قال : على أنّ الذي. ( ٤ : ٤٣٤ ).
الظاهر من قوله : على أنّ الذي نقول. ، كون هذا القول علاوة لما ذكره من التوجيه وتتمّة له ، كما هو رأيه في النهاية ، والنهاية فتاويه على طبق ما في كتابيه كما لا يخفى على المطلع ، فهو في كتابه الحديث أيضا موافق لشيخه المفيد والصدوق. وكون التهذيب شرح كلام المفيد قرينة أخرى على ما ذكرناه ، فما سيذكره الشارح من أنّ مذهبه التخيير في الأربعة على الإطلاق (٢) ، فيه ما فيه.
ومن المؤيّدات لما ذكرناه كلام الصدوق في أماليه (٣).
ومن المؤيّدات إنّه استشهد برواية ابن مسلم وابن وهب وغيرهما مع كونها نصا في أنّ المراد من البريد والأربعة هو الثمانية بناء على اعتبار الرجوع واعتباره ، ولم يتوجّه إلى توجيه هذه الروايات أصلا. وبالجملة : لا تأمل في ما ذكرناه ، كما لا يخفى ( على المتأمّل ) (٤).
قوله : أنّ إطلاق الأمر. ( ٤ : ٤٣٦ ).
إن أراد أنّه لا يجوز ورود الإطلاق في حديث ويكون مقيّدا ما لم
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) المدارك ٤ : ٤٣٧.
(٣) راجع ص ٣٨٦.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ا ».