يذكر في ذلك الحديث لفظ يدل على القيد ، فهو بديهي الفساد ، لأنّ جلّ المطلقات ـ لو لم نقل كلّها ـ ليست كذلك ، بل يظهر القيد من دليل آخر : خبر ، أو آية ، أو إجماع ، أو غيرها.
وإن أراد أنّه يكفي ورود القيد في دليل آخر من خبر أو غيره ، ففيه : أنّ الصحاح المذكورة وغيرها ممّا سنذكره صريحة في أنّ المطلقات مقيّدة بالرجوع ، مضافا إلى أنّ الغالب في الأسفار الرجوع ، والمطلق ينصرف إلى الغالب ، كما صرّح به مرارا (١).
وإن أراد أنّ قيد كون الرجوع من يومه لا يظهر من دليل ، فهذا بعينه هو اعتراضه الثاني.
مع أنّك قد عرفت وجه التقييد بيومه ، وهو الإجماع المنقول عن الصدوق ، والإجماع المنقول حجّة ، كما حقّق في محلّه ، والفقه الرضوي أيضا حجّة ، كما حقّقنا (٢) ، سيّما إذا كان منجبرا بطريقة الإمامية وعمل قدمائنا الفقهاء ، وإن شئت قلت : الإجماع المنقول ، وكذا منجبر بالإشعار في صحيحة ابن مسلم وغير ذلك ممّا أشرنا.
مع أنّ مجرّد الإشعار في الصحيحة كاف للجمع ، لأنّه رفع التناقض عن أقوال المعصومين عليهالسلام ، وهو أولى من الطرح عندهم ، والشارح رحمهالله ربما يكتفي بالجمع المجرّد عن الإشعار وغيره ، فتأمّل.
وبالجملة : الإشعار يصلح لتأييد جمع وترجيحه على جمع آخر ، لأنّ فيه مظنّة ، فكيف إذا اجتمع مع الإجماع المنقول وعبارة الفقه الرضوي وغير ذلك؟
__________________
(١) المدارك ٤ : ٤٣١.
(٢) انظر خاتمة مستدرك الوسائل ١ : ٢٣٤.