مع أنّه قال في شرحه لقول المصنف : الشرط الأوّل المسافة : إنّه لا فرق مع ثبوت المسافة بالأذرع بين قطعها في يوم. (١) وهو ظاهر في أنّ المسافة لو ثبتت بالسير لا بدّ من قطعها في يوم واحد ، ولا شكّ في أنّ الوارد في رواية ابن مسلم هو القطع بالسير ، فتأمّل.
وإن أراد أنّ كثرة المطلقات مع قلّة المقيّد لا يجوز ، ففيه : أنّ المدار في الفقه على ذلك ، ألا ترى أنّ الإطلاقات في وجوب الجمعة كثيرة غاية الكثرة ، والتقييدات فيها في الغالب بخبر أو خبرين؟ بل ربما لا يكون بخبر مثل عدالة إمامها ، فإنّها لا تثبت من خبر صحيح واضح الدلالة ، فتأمّل.
ويؤيّدهم أيضا موثقة عمار ( عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يخرج في حاجته فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ ، فيأتي قرية فينزل فيها ، ثم يخرج منها خمسة فراسخ أو ستّة لا يجوز ذلك ، ثم ينزل في ذلك الموضع ، قال : « لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتمّ الصلاة » (٢).
إذ في غاية [ الظهور ] (٣) أنّه من جهة الحاجة يسير خمسة أو ستّة فراسخ. وحملها على عدم إرادة الرجوع إلى وطنه أصلا والحيرة بالمرّة ، بعيد جدّا ، وكذا على قصد الإقامة ، فيكون المراد ممّا دل على الرجوع وانضمامه حتى يصير ثمانية هو الرجوع ليومه أو ليلته ، والموثق حجّة سيّما إذا كان منجبرا بالشهرة.
__________________
(١) المدارك ٤ : ٤٣٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٥ / ٦٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ / ٨٠٥ ، الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ٣.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.