وفي التهذيب حمله على الهائم بقرينة روايته الأخرى عن الهائم (١).
وهو فاسد من وجوه :
الأول : أنّ روايته الأخرى أمر فيها بالقصر بعد ثمانية ، وفي هذه أمر بالإتمام بعد اثني عشر.
الثاني : أنّ الضمير في قوله : « لا يكون » راجع إلى الرجل المذكور ، فمقتضى هذا أنّه يقصّر بعد ثمانية فراسخ ، فكيف أمره بالإتمام بعد اثني عشر فرسخا؟
وأيضا لو كان المراد هو الهائم لكان عليهالسلام يقول : لا يكون مسافرا حتى يكون هذا السير عن قصده ، إذا الأربعة المقصودة تكفي للقصر حتما أو تخييرا ، فضلا عن ستّة ، فضلا عن اثني عشر ، هذا.
مع أنّ ترك الاستفصال عن كونه هائما أم لا يفيد العموم ، فضلا عمّا عرفت من عدم إمكان كونه هائما ) (٢).
قوله : لا يدل عليه اللفظ. ( ٤ : ٤٣٦ ).
في الكشي في ترجمة محمد بن مسلم بسنده إلى محمد بن حكيم وصاحب له أنّهما سألا من شريك ـ وهو قاض من قضاة العامّة ـ في كم يجب التقصير؟ فقال : ابن مسعود يقول كذا ، وفلان قال كذا ، فقالا : شرطنا عليك أن لا تحدّثنا إلاّ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم سألاه : على من تجب الجمعة؟ فقال أيضا : ما عندي في هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم قال لهما : لم تسألوا عن هذا إلاّ وعندكم علم منه فقالا : نعم أخبرنا محمد بن مسلم الثقفي عن محمد بن علي عن أبيه عن جدّه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « أنّ التقصير
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٥ / ٦٦٢.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».