يجب في بريدين ، وإذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا » (١) أخذناه من الكشي مختصرا.
قوله : بعيد جدّا. ( ٤ : ٤٣٦ ).
لا يخفى فساد هذا الاعتراض ، لأنّ التأويل للجمع هو ارتكاب البعيد ، وما ذكر ليس بذلك البعيد ، وما قال من أنّه قبيح فيمتنع. أظهر فسادا وأقبح وأشدّ شناعة ، لأنّه سدّ لباب الجمع بين الأخبار والآيات ، ومداره كلّه ومدار كلّ الفقهاء على الجمع ، والفقه مبتن عليه.
بل في المقام يجمع هو أيضا بين الأخبار بحمل الأربعة مطلقا على التخيير ، مع أنّه أبعد ، لأنّ صحيحة زرارة وصحيحة ابن وهب وصحيحة محمد بن مسلم كلّ واحد منها صريحة في أنّ المراد من الأربعة ما يصير ثمانية ، وأنّه فرد من الثمانية ، ولا شكّ في أنّ القصر في الثمانية بعنوان الوجوب ، ألا ترى أنّ ابن مسلم تعجّب من قوله : « بريد »؟ لأنّه كان سمع أنّه بريدان ، على ما يظهر من علم الرجال ، فأجاب عليهالسلام أنّه أيضا ثمانية ، ولم يقل : مرادي القصر على سبيل الجواز.
ومضمون هذه الصحاح ليس منحصرا فيها ، بل ورد في غيرها أيضا ، مثل ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام عن قوم خرجوا في سفر فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير (٢) ، إلى آخر الحديث ، وزاد في العلل في آخره : « لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون في أقلّ من ذلك ، فإن كانوا ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد
__________________
(١) رجال الكشي ١ : ٣٨٩ / ٢٧٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٣ / ٥ ، الوسائل ٨ : ٤٦٦ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١٠.