يا رسول الله ، اعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لم (١) يا بن مسعود ؟ » فقال : اني كنت علمت له اربع سور من كتاب الله ، فقال : « ردّ عليه ـ يا بن مسعود ـ فان الأجر (٢) على القرآن حرام » .
[ ١٤٩٣٨ ] ٤ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : قيل : ان عبد الرحمن السلمي علم ولد الحسين ( عليه السلام ) ( الْحَمْدُ ) فلمّا قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار ، وألف حلّة ، وحشا فاه درّاً ، فقيل له في ذلك ، فقال : « واين يقع هذا من عطائه ! » يعني تعليمه .
[ ١٤٩٣٩ ] ٥ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ واجر القارىء الذي لا يقرأ القرآن الّا بأجر ، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال » .
[ ١٤٩٤٠ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ان احق ما اخذتم عليه اجراً كتاب الله » .
٢٧ ـ ( باب عدم جواز اخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء ، وسائر الواجبات كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم )
[ ١٤٩٤١ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من
_________________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : « الاُجرة » .
٤ ـ مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٦٦ .
٥ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٥ .
الباب ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .