أبواب السلف
١ ـ ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف )
[ ١٥٦٥٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » الخبر .
[ ١٥٦٥٩ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً » .
[ ١٥٦٦٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : لا بأس بالسلف في كل شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .
[ ١٥٦٦١ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » .
٢ ـ ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا (*) الماء ، وحكم شراء الغنم ، وشرط الابدال )
[ ١٥٦٦٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم كرهوا السلم فيما
_________________________
أبواب السلف
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٦ .
٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٩١ .
الباب ٢
(*) الروايا من الإِبل : الحوامل للماء التي يستقى عليها ، واحدتها راوية ، والراوية أيضاً : القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب ـ روى ـ ج ١٤ ص ٣٤٦ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١ .