واعلم أنها أهلكت القرون الأولى .
٦ ـ ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون )
[ ١٥٨٣٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس ( بأن يؤخذ ) (١) الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .
[ ١٥٨٤٠ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في المديون : « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلّا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلاً ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي » .
٧ ـ ( باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول ، أو ما عليه )
[ ١٥٨٤١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه » .
[ ١٥٨٤٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس ، فعليك تسليمه ، وعلى الإِمام أن يحبسك حتى تسلمه .
[ ١٥٨٤٣ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به (١) ، حبس إلّا أن يؤدي عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطالب به معلوماً ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان [ الذي ] (٢) قد طلب [ به
_________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ .
(١) في المصدر : بأخذ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣ .
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
٢ ـ المقنع ص ١٢٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٤ .
(١) في المصدر زيادة : وطلب الحمّالة .
(٢) أثبتناه من المصدر .