عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلا ، قال : « لا بأس بذلك » .
[ ١٥٤٧١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السمسار (١) يشتري للرجل بأجر ، فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت ، قال : لا بأس » .
١٣ ـ ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة ، وإن قومها أو باع خيارها ، إلّا أن يخبر بالصورة )
[ ١٥٤٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمه ما اشترى ، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يبين للمشتري أنه قَوَّمه » .
١٤ ـ ( باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )
[ ١٥٤٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى ( طعاما أو ) (١) متاعا بنظرة ، فليس له أن يبيعه مرابحة إلّا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلّا أن يرضى المشتري ، أو يكون له من النظرة (٢) مثل
_________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٨ .
(١) السمسار : المتوسط بين البائع والمشتري ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣ ) .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٦ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٧ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) النظرة : التأخير ( القاموس المحيط ج ٢ ص ١٥٠ ) .