محمد بن يحيى ، عن أبيه واحمد بن إدريس جميعاً ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت اليه ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ اسأله عن الفقاع ، فكتب : « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر » قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو ان الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه » .
[ ١٥٠٤٩ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن [ أحمد بن الحسين ] (١) عن محمد بن اسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ قال : « هو خمر مجهول ، يا سليمان فلا تشربه ، اما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه » .
٤٩ ـ ( باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من اسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين )
[ ١٥٠٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمراً أو خنازير ، فدفع ( ثمن ذلك ) (١) اليه قضاء من دينه ، قال : « لا بأس ، اما للمقضي (٢) فحلال ، واما للبائع فحرام » قلت : يحمل على ما لو كان المديون ذمياً .
_________________________
٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢ .
(١) في الطبعة الحجرية : بياض ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٤٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٥ .
(١) في المصدر : ثمنها .
(٢) في المصدر : للمقتضي .