مشرك ، والسلام على اللاهي به معصية » .
٨٣ ـ ( باب تحريم اللعب بالنرد ، وغيره من أنواع القمار )
[ ١٥١٩٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله » .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « وإياكم وهاتين الكعبتين المرسومتين ، فإنهما من ميسر العجم » .
[ ١٥١٩٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل (١) الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب في شيء من هذه الأشياء كمثل الذي مثل (٢) على الفرج الحرام ، واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار ، حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب » .
[ ١٥١٩٧ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسين ، عن موسى بن القاسم العجلي ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن أخيه موسى ، عن أبيه ، جعفر ( عليهما السلام ) (١) ، قال : « النرد والشطرنج من الميسر » .
[ ١٥١٩٨ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اللاعب بالنرد
_________________________
الباب ٨٣
١ ـ دعائم الإِسلام :
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .
(١) في المصدر : « مثل » .
(٢) في المصدر : « مصرّ » .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٥ ح ١٨ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وأن السند المذكور ليس من أسانيد العياشي ، علماً بأن السند في المصدر : عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٥