٧ ـ ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه )
[ ١٥٦٧٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه [ فلا يبيعه ] (١) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولّاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن » .
٨ ـ ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي ، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت )
[ ١٥٦٧١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ، إن كان النصف [ فالنصف ] (١) أو الربع فالربع ، أو ما كان فبحسابه » .
[ ١٥٦٧٢ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام ، فلم يجده عند الأجل ، وقال : خذ ثمناً بحساب سعر يومه ، فلا يأخذه إلّا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاماً كما شرط عليه ، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم » .
[ ١٥٦٧٣ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس إذا
_________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦ .
(١) اثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٧ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١ .