١٠ ـ ( باب أنّ غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن واباحة ، وجب احتسابها من الدين )
[ ١٥٧٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في كراء الدواب ، والدار المرهونة ، وغلة الشجر ، والضياع المرهونة ، « ذلك كله للراهن ، إلّا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل » .
[ ١٥٧٨٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر ، فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها .
[ ١٥٧٨٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يغلق الراهن الرهن (١) من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » ورواه في موضع آخر ، وفيه : « لصاحبه » .
١١ ـ ( باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟ )
[ ١٥٧٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ارتهن (١) الرجل الجارية ، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده (٢) ، لم
_________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥١ .
٢ ـ المقنع ص ١٢٩ .
٣ ـ عوالي اللالي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ١ .
(١) غَلِق الرهن : إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط . . وكان هذا من فعل الجاهلية ، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ، ملك المرتهن الرهن ، فأبطله الاسلام ( لسان العرب ـ غلق ـ ج ١٠ ص ٢٩٢ ) .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٣ .
(١) في المصدر : « رهن » .
(٢) ليس في المصدر .