[ ١٤٧٧٧ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الاحرار ، وعن بيع الميتة (١) والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة » .
[ ١٤٧٧٨ ] ٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكل السحت سبعة : الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، واجر الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على القبور ، والذين يصوّرون التماثيل ، وجعيلة (١) الاعرابي » .
[ ١٤٧٧٩ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .
٦ ـ ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ، دون شحم الميتة فلا يباع ، ولكن يستصبح بما قطع من حيّ )
[ ١٤٧٨٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليّاً ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد اذا مات في الادام : فلا بأس بأكله ، قال : وان كان
_________________________
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢ .
(١) في المصدر زيادة : والدم .
٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .
(١) الجعيلة : ما يجعل له من أجر على عمله ، وقيل الرشوة ، ( لسان العرب ج ١١ ص ١١١ ) .
٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٣٤٩ .
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .