هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : « هو كماله » .
١٤ ـ ( باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة )
[ ١٥٧٩٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانه يسأل صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن .
[ ١٥٧٩٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل ، فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، وقال الآخر : بل هو لي عندك وديعة ، قال : « القول قوله ، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده » .
١٥ ـ ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه )
[ ١٥٧٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ، ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا (١) : « القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل » .
[ ١٥٧٩٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما :
_________________________
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ١٢٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٦ ح ١٨٧٢ .
(١) في نسخة : جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨ .
(١) في الطبعة الحجرية : « قال » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٢٩ .