[ ١٥٢٢٧ ] ٢ ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان في الأجمة أو الحظيرة (١) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (٢) أو غيره ( كان جائزاً ) (٣) » الخبر .
٨ ـ ( باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً ، وأنه لا يجوز جعله ثمناً )
[ ١٥٢٢٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، فأما المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاماً ، وأعواماً ، ومرة ومرتين ونحو ذلك ، والملاقيح : هي الأجنة في بطون أُمهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج .
[ ١٥٢٢٩ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وقد اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الأجل من (١) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز .
_________________________
= ص ١٤ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣ .
(١) الحظيرة : ما أحاط بالشيء ، وهي تكون من قصب وخشب ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠٣ ) .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر : « فالبيع جائر » .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٥ .
(١) في المصدر : « بين » .