١٣ ـ ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ـ غبناً فاحشاً ـ مع جهالته )
[ ١٥٤٤١ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غبن المسترسل ربا » .
[ ١٥٤٤٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا باع رجل من رجل سلعة ، ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال : نظرت في بارنامجاتي (١) فرأيت فوتاً من الثمن وغبنا بيناً ، قال : ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع (٢) بمثل ذلك الثمن ، أو بقريب منه ، مثل ما يتغابن الناس بمثله ، فالبيع جائز ، وإن كان أمراً فاحشاً وغبناً بيناً ، حلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو ، على ما ادعاه من الغلط ، إن لم يكن (٣) له بينة ، ثم قيل للمشتري : إن شئت خذها (٤) بمبلغ القيمة ، وإن شئت فدع » .
[ ١٥٤٤٣ ] ٣ ـ ( وعن ابي عبد الله ) (١) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
_________________________
الباب ١٣
١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٥٠ .
(١) البرنامج : الورقة الجامعة للحساب ، معرب برنامه ( القاموس المحيط ج ١ ص ١٨٥ ) .
(٢) في المصدر : « تباع » .
(٣) في المصدر : « تكن » .
(٤) في المصدر : « فخذها » .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٩ ح ١٧٨١ .
(١) في المصدر : « روينا عن أبي جعفر محمد » .