كتابُ المضٰاربَة
أبواب كتاب المضاربة
١ ـ ( باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما )
[ ١٥٨٧٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكان للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ، ولا ينزلوا وادياً ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأجاز شرطه عليهم » .
[ ١٥٨٨٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالاً من ماله إلى الآخر يتّجر به ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه (١) .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه ، فالربح [ على ] (٢) ما اشترطاه ، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله » .
_________________________
كتاب المضاربة
الباب ١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٦ ، ٢٥٧ .
(١) في المصدر : على ما تراضيا عليه واتّفقا .
(٢) أثبتناه من المصدر .