بغير وثيقة ، فجحده أو بخسه ، فهو يقول : اللهم (٢) ردّ عليّ ، فيقول الله عز وجل : [ يا عبدي ] (٣) قد علّمتك كيف تستوثق لمالك ، ليكون محفوظاً لئلا يتعرض للتلف فأبيت ، وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت (٤) وصيتي ، فلا استجيب لك » .
١١ ـ ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه ، من مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ، وحكم الضيعة )
[ ١٥٧٢٨ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أبي غالب الزراري ، عن محمد بن الحسن (١) السجاد ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه قال : كان ابن أبي عمير رجلاً بزازاً ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فذهب ماله وافتقر ، فجاء الرجل فباع داراً له بعشرة الآف درهم وحملها إليه ، فدقّ عليه الباب ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير ، فقال له الرجل : هذا مالك الذي لك عليّ فخذه ، فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال ، ورثته !؟ قال : لا ، قال : وهب لك ، قال : لا ، ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني ، فقال ابن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إني محتاج في وقتي هذا الى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم » .
_________________________
(٢) في المصدر : « يا رب » .
(٣) اثبتناه من المصدر .
(٤) في نسخة : وغيّرت .
الباب ١١
١ ـ الاختصاص ص ٨٦ باختلاف في الألفاظ : ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٥ ح ٤ مطابقاً لما في المتن عن علل الشرائع ص ٥٢٩ ح ٢ ، وذكر في نهايته سند الاختصاص فقط وقال : مثله .
(١) في المصدر : المحسن .