كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه » .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد (١) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه » (٢) .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » (٣) .
وروى الخبرين الأخيرين الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٤) .
٨٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به )
[ ١٥١٩٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته ، وقال : « الولاء شعبة من النسب ، لا يباع ولا يوهب » .
[ ١٥٢٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من تعدى على شيء مما لا يحل كسبه فاتلفه فلا شيء عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله » .
[ ١٥٢٠١ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطاً ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكرٍ أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه » .
[ ١٥٢٠٢ ] ٤ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال :
_________________________
(١) في المصدر : بالنرد شير .
(٢ ، ٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٨ ، ١٦٧ .
(٤) تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٣٦٥ .
الباب ٨٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٨ .
٢ ، ٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧ ، ١٧٣٨ .
٤ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٩٢ .