ما للبائع » .
١٥ ـ ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه ، أو دفع طعاما ونحوه عن أُجرة أو دين فتغير سعره )
[ ١٥٤٧٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ابتاع من رجل طعاما [ بدراهم ] (١) فأخذ نصفها وترك نصفها ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : « إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا ، فإنما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر (٢) سعراً ، فإنما له سعر يومه ، وإن اشترى رجل طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه ، فإن له السعر الذي اشتراه به » .
[ ١٥٤٧٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكل ما يباع (١) بالنسيئة ، سعر يومه ما لم ينقص » .
١٦ ـ ( باب حكم فضول المكاييل والموازين )
[ ١٥٤٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (١) ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن ، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به ، قال : « إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها ، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها ، لأنها قد تكون
_________________________
الباب ١٥
١ ـ المقنع ص ١٢٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « يسعرا » .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) في المصدر : « بيع » .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٥ .
(١) في المصدر : « جعفر بن محمد » .