« من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد أيست من الحيض ، فليس عليها استبراء » .
[ ١٥٦٣٣ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنه استبرأها : « فلا بأس للمشتري بوطئها ، إذا وثق به ، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها » .
[ ١٥٦٣٤ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .
[ ١٥٦٣٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها ، جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ، وإن كانت بكراً ، أو لامرأة ، أو ممن لم يدرك (١) حدّ الإِدراك ، استغنى عن ذلك » .
٩ ـ ( باب حكم وطىء الأمة التي تشترى وهي حامل )
[ ١٥٦٣٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل إلى طعامه ، ( فنظر إلى ) (١) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها ، فقال له : ما هذه ؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل ؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك » الخبر .
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) في المصدر : يبلغ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) في المصدر : فرأى عنده .