٦٠ ـ ( باب أنه يجوز لقيّم مال اليتيم والوصي ، أن يتناول منه أُجرة مثله )
[ ١٥٠٨٠ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) ، فقال : « ذاك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى ، فيقوم لهم (٢) عليها ، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم ، وإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً » .
[ ١٥٠٨١ ] ٢ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله و (١) أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قوله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) ، قال : « بلى من كان يلي شيئاً لليتامى ، وهو محتاج وليس له شيء ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه ، فلا يَرزأَنَّ (٣) من أموالهم شيئاً » .
[ ١٥٠٨٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم (١) في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ فقال : « إن كان يليط حياضها ، ويقوم على هناتها ، ويرد بادرها (٢) ، فليشرب من ألبانها ، غير
_________________________
الباب ٦٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٢٩ .
(١) النساء ٤ : ٦ .
(٢) في المصدر زيادة : فيها ويقوم لهم .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٣٠ .
(١) في المصدر : « أو » .
(٢) النساء ٤ : ٦ .
(٣) رزأ من ماله : أخذ منه ونقص ( لسان العرب ج ١ ص ٨٥ ) .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٢٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : « شاردها » .