عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبيع حاضر لباد .
[ ١٥٣٥٨ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي ـ والله أعلم ـ معلوم في ظاهر الخبر ، وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي ، يعني متحكماً عليه في البيع بالكره ، أو بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريه أن ذلك نظراً له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه ) (١) ، أو ما أشبه ذلك ، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر ، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرفه (٢) مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع لنفسه (٣) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شيء ، لأن ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما يتوهمه من قصر فهمه .
[ ١٥٣٥٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد (١) .
٣١ ـ ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار )
[ ١٥٣٦٠ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٣ .
(١) في المصدر : فيلي البيع دونه .
(٢) في المصدر زيادة : بذلك .
(٣) في المصدر بنفسه .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٦ ح ١٥ .
(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٣ .
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ١٦١ .