٨ ـ ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري ، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية )
[ ١٥٤٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في من اشترى صفقة وذهب ليجيء بالثمن ، فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به ، فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلا أن يشاء البائع ، وإن جاء قبل (١) ثلاثة أيام بالثمن ، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن .
٩ ـ ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع )
[ ١٥٤٣٠ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه » .
١٠ ـ ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره ، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )
[ ١٥٤٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار ، ثم يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدة الخيار ، قال : « إذا حلف بالله أنه ما عرضها وهو يضمر (١) أخذها ،
_________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٣ .
(١) في المصدر زيادة : مضي .
الباب ٩
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٢ ح ٥٩ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١١ .
(١) في الحجرية : « يضمن » وما أثبتناه من المصدر .