٣ ـ ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به )
[ ١٥٨٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ، ولم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .
٤ ـ ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له ، وإلّا قسمت على الغرماء بالحصص )
[ ١٥٨٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن كان له عند رجل مال قراض ، فاحتضر وعليه دين ، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى ، وإن لم يوجد [ بعينه ] (١) فما ترك فهو أسوة الغرماء » .
٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة )
[ ١٥٨٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة ، لا يعرفون شيئاً منها بعينه ، قال : « ما أرى الدين إلّا (حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن ) (١) ، وما سوى ذلك فليس عليه (٢) ضمان ، والدين مضمون ، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون » .
_________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٢ .
(١) في المصدر : حقاً واجباً عليه لانه ضامن وليس هو مؤتمن .
(٢) في المصدر : عليه فيه .