[ ١٥٢٤٤ ] ٤ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أُختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه » .
[ ١٥٢٤٥ ] ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، ( لم ينبغ ) (٢) له أن يسلط واحداً منهما على ماله » الخبر .
[ ١٥٢٤٦ ] ٦ ـ المولى الأجل الأردبيلي في حديقة الشيعة : نقلاً عن قرب الاسناد لعلي بن بابويه ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) عن المجنون ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : « إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع ، وإلا ففي حكم الانعام » .
١٢ ـ ( باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها )
[ ١٥٢٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
_________________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٤٦ .
٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .
(١) النساء ٤ : ٥ .
(٢) في المصدر : « لا ينبغي » .
٦ ـ حديقة الشيعة ص ٥٧٨ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٣ .