[ ١٥٤١٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا » .
[ ١٥٤١٣ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » .
٣ ـ ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام ، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )
[ ١٥٤١٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط » .
[ ١٥٤١٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط » .
[ ١٥٤١٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .
٤ ـ ( باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه )
[ ١٥٤١٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها وقد لزمته ، وكذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثاً قبل
_________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩ .
٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٦ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١٠٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩ .
٣ ـ المقنع ص ١٢٣ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٠ .