أنه قال : « إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز » .
٤ ـ ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب )
[ ١٥٦٢٠ ] ١ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « إذا اشترى أحدكم الخادمة ، فليكن أول ما يطعمها العسل ، فإنه أطيب لنفسها » .
[ ١٥٦٢١ ] ٢ ـ الصدوق في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث إسلام سلمان ، وإن اسمه كان روزبه ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة ، ـ إلى أن قال ـ ( عليه السلام ) : « قال سلمان : فأعتقني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسماني سلمان » .
٥ ـ ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو )
[ ١٥٦٢٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبداً ، فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : « المال ردّ على البائع ، إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري ، لأنه انما باع نفسه (١) ولم يبع ماله » .
[ ١٥٦٢٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا باع رجلاً مملوكاً وله مال ، فإن كان علم
_________________________
الباب ٤
١ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ .
٢ ـ كمال الدين ج ١ ص ١٦١ ـ ١٦٥ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦ .
(١) في المصدر : « بنفسه » .
٢ ـ المقنع ص ١٦٠ .