صاحب المسألة ، فقال : « يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [ وبينها ] (١) وبين الله ، فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٢) » .
[ ١٥٠٩٥ ] ٢ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١) قال : « يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن » .
٦٥ ـ ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )
[ ١٥٠٩٦ ] ١ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنه ، قال : حدثني عامر بن عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلني الله فداك ، إن امرأتي أعطتني مالها كله ، وجعلتني منه في حل ، أصنع به ما شئت ، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها ، قال : « ليس ذاك لك ، إنما أرادت ما سرك ، فليس لك ما ساءها » .
٦٦ ـ ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها ، وكذا المملوك من مال سيده )
[ ١٥٠٩٧ ] ١ ـ وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب ، والظاهر أن كلها
_________________________
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) النساء ٤ : ٤ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٦ .
(١) النساء ٤ : ٤ .
الباب ٦٥
١ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ .
الباب ٦٦
١ ـ قصة الحولاء ( مخطوطة ) ص ١٤١ .