أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه الهدية ، قال : « لا بأس بها » .
[ ١٥٧٤٥ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل قرض جر منفعة فهو ربا » .
[ ١٥٧٤٦ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] (١) أو ما أشبه ذلك ، قال : « لا يصلح ذلك ، لأنه قرض يجر منفعة » .
٢٠ ـ ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي ، من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمته من الدين طعاماً أو نحوه ، ثم يتغير السعر )
[ ١٥٧٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « فلا بأس بذلك » .
[ ١٥٧٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً (١) ورقاً لا (٢) يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قُضي أجود منها فليقبل » .
_________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩ .
(١) قرضاً : ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : « فلا » .