قلت : ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق اجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه ، أو مطلقاً في صورة التضرر بعدمه .
٧ ـ ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )
[ ١٥٦٠٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث اليهم من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .
٨ ـ ( باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ، فإن اشتراه قصيلاً (*) كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الإِذن )
[ ١٥٦٠٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ، إلّا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .
٩ ـ ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها )
[ ١٥٦٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا
_________________________
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ٨٣ .
الباب ٨
(*) القصل : القطع ، ومنه سمي القصيل ، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله . ( لسان العرب ـ قصل ـ ج ١١ ص ٥٥٨ ) .
١ ـ المقنع ص ١٣٢ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٠ .