٧ ـ ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما )
[ ١٥٩١١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المساقاة فقال : « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء يسميه (١) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .
[ ١٥٩١٢ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر (١) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام » الخبر .
٨ ـ ( باب أن العمل على العامل ، والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر )
[ ١٥٩١٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [ إليه ] (١) ويدفع إليه شيئاً معلوماً » .
[ ١٥٩١٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما
_________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٢ .
(١) في الطبعة الحجرية : « يستحيه » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١ .
(١) في المصدر : أثير .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٠١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٣٠ .