٤ ـ ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل ، وإن كان معدوماً وقت العقد )
[ ١٥٦٦٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أسلف رجلاً دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها (١) ، قال : « لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حلّ عليه اشتراه وقضاه » .
٥ ـ ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما ، وتقدير الثمن )
[ ١٥٦٦٨ ] ١ ـ وتقدم عن الدعائم ، قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا يسلم إلى حصاد ـ إلى قوله ـ ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم » وقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه بيعاً » .
٦ ـ ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عمّا شرط ونقصان عنه ، إذا تراضيا وطابت أنفسها )
[ ١٥٦٦٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق شرطه ، أو أخذ دونه (١) عن تراض منهما ، فلا بأس » .
_________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢ .
(١) في المصدر : صلاحه .
الباب ٥
١ ـ تقدم في الباب ٣ ح ١ ، ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤ .
(١) في المصدر زيادة : منه .