يخرج منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج علىٰ العلج .
٩ ـ ( باب ذكر الأجل في المزارعة )
[ ١٥٩١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أنّ للعامل (١) غلّتها سنين معلومة ، قال : « ذلك جائز ، ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج (٢) أو دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .
[ ١٥٩١٦ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أنّ له ما أكل منها ، فلا بأس » .
١٠ ـ ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية )
[ ١٥٩١٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن مزارعة (١) المسلم المشرك ، يكون من المسلم البذر (٢) جريب (٣) من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ
_________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٣ .
(١) في المصدر : للعامر .
(٢) العلج : الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٦ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) في المصدر : مضارعة .
(٢) في المصدر : البزر .
(٣) الجريب من الطعام : مقدار معلوم . .
مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج ١ =