[ ١٥٤٢١ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه (١) قال : « من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل شرط لا يحرم حلالاً ولا يحلل حراماً فهو جائز » .
[ ١٥٤٢٢ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من باع جارية فشرط الّا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير (١) الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أُم ولد ، فذاك جائز والشرط فيه لازم » .
[ ١٥٤٢٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبداً فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : « المال رد على البائع ، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري » الخبر .
[ ١٥٤٢٤ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المؤمنون عند شروطهم » .
٦ ـ ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع ، فله الخيار فيها ، ويلزم البيع بعدها )
[ ١٥٤٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن تردّ عليه ، قال : « لا بأس بهذا ، وهو على شرطه » الخبر .
_________________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٤ .
(١) في المصدر : عن أبيه ، عن آبائه أن علياً ( عليه السلام ) .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥ .
(١) في المصدر : إلّا .
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦ .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٧ ح ٧٧ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧ .