رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن شرطين في بيع [ واحد ] (١) » وقد اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : أن يقول البائع : أبيعك بالنقد ( كذا والنسيئة ) (٢) بكذا ، ويعقد البيع على هذا ـ إلى أن قال ـ وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز ، إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط [ واحد ] (٣) فأمّا ( ما عقدت على الشرطين ) (٤) فذلك المنهي (٥) عنه ، وهو أيضاً من باب بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك .
[ ١٥٤٥٥ ] ٢ ـ إبن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تحل صفقتان في واحدة » .
٣ ـ ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه )
[ ١٥٤٥٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] (١) ، فيأتيه (٢) غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو أمدّ لك في الأجل ، قال : « لا بأس به إن هو لم يزد (٣) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل ديناً له إلى أجل ويأخذ (٤) مكانه » .
_________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « بكذا وبالنسيئة » .
(٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) في المصدر : « فأما أن عقد البيع علىٰ شرطين » .
(٥) في الطبعة الحجرية : « النهي » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « فيأتي » .
(٣) في المصدر : « يزدد » .
(٤) في الطبعة الحجرية : « ويأخذه » وما أثبتناه من المصدر .